Featured Video

الثلاثاء، 15 مايو 2012

مذكرة دفاع فى دعوى تعويض على وزارة الداخلية

 مذكرة بدفاع




السيد / ...................                  (  مدعى  )



أولاً : وزير الداخلية بصفته                                  (  مدعى عليه أول )  
ثانياً : مدير أمن القاهرة بصفته                            ( مدعى عليه ثانى )           
ثالثاً : مأمور قسم شرطة ............بصفته                ( مدعى عليه ثالث )

فى القضية رقم ...............لسنة ...........تعويضات والمحدد لنظرها جلسة ........ الموافق ................  أمام الدائرة ( ..........) تعويضات

                                                                   وكيــــل المــــدعـــى

                                                                       محمد حمدى
                                                                            المحامى


أولا الوقائع : 

    نستأذن عدالة المحكمة الموقرة فى الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة أمام عدالتكم  إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى ، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
ثانياً الدفاع :
   فى مستهل دفاعنا نتمسك ونصمم على جميع ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى والطلبات الختامية الواردة بأصل صحيفة الدعوى وذلك تأسيساً على :

أولاً : أن الدعوى مقبوله شكلاً :   
حيث توافرت كافة الشروط الشكليه لقبول الدعوى وهى :
1- شرط الصفة :  
     إذ أن المدعى هو الشخص الذى وقع عليه الضرر عندما صدر له قرار نيابة الشئون المالية والتجارية باستلام جهاز تشخيص الأعطال ماركة ......... والمصادر فى الدعوى رقم .........لسنة ......
2- شرط المصلحة : 
      إذ ان المدعى له مصلحة شخصية ومباشرة فى الدعوى تكمن فى جبر كافة الأضرار التى تعرض لها.

ثانياً : توافر جميع الأركان الموجبه للتعويض :
       حيث توافرت فى الدعوى الماثله كافة الأركان والشروط الموجبه للتعويض وذلك على النحو التالى : -
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر قانوناً وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى التى تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض وحيث توافرت عناصر المسئولية التقصيرية الثلاث وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فى الواقعة موضوع الدعوى كما يلى :
1- توافر ركن الخطأ :
   حيث توافر الخطأ فى حق المدعى عليه الثالث بصفته وتمثل فى مسئوليته مسئولية كاملة عن فقدان الجهاز المصادر حيث أن الجهاز المصادر كان موجود لديه على صفة الأمانة وعندما صدر قرار نيابة الشئون المالية والتجارية بتسليم الجهاز المصادر والموجود لدى المدعى عليه الثالث بصفته لم يتمكن من استلام الجهاز لعدم وجود الجهاز المصادر بالقسم وهذا ما يؤكد توافر ركن الخطأ .
" والخطأ التقليدى فى ضوء نص المادتين 163 ،164 من القانون المدنى هو الإخلال بواجب قانونى عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات قانونية تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وإن لم ينص عليها المشرع وتجد هذه الواجبات سندها فى فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به ويتحدد دور هذه الواجبات بمسلك الرجل العادى إذا وجد فى مثل هذه الظروف المحيطة بمن ينسب إليه الخطأ "
" التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه – محمد كمال عبد العزيز – طبعة1980- الجزء الأول – فى الالتزامات – ص 524 ،525."
  
وفى ذلك عبرت المادة 163 من القانون المدنى  عن هذا الفعل بقولها :" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض "
وأيضاً ما عبرت عنه المادة 164 من القانون المدنى عن هذا بقولها " يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز
2- توافر ركن الضرر :
     والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور فى جسمه أو فى ماله، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أى معنى آخر من المعانى التي يحرص الناس عليها
وأيضاً  يكفى الضرر المحتمل - على حد تعبير محكمة النقض لتوافر المسئولية .
وقد إستقر الفقه والقضاء على أن الضرر هو  الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور فى ماله وشخصه "
ومفاد ذلك أن قسم شرطة البساتين قد أصاب الطالب بأضرار جلية فى ماله عندما تقدم الطالب لإستلام الجهاز بناء على قرار النيابة ولم يجد الجهاز فى القسم وكان ذلك راجع إلى عدم حفظ الأحراز بصورة مؤمنة وهى موضوعة داخل القسم على سبيل الأمانة وعليه فالمسئولية التقصيرية تتضح بجلاء على قسم شرطة البساتين .
وفى هذا قضت محكمة النقض :
أن التعويض فى المسئولية التقصيرية يكون عن أى ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع  
            ( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق جلسة 28/5/2000 )
3-  توافر علاقة السببية :
وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذى أرتكبه المسئول والضرر الذى أصاب المضرور.
"الوسيط فى شرح القانون المدنى"  للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهورى  الجزء الأول: "مصادر الالتزامات"  المُجلد الثانى: "العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون"  الطبعة الثالثة 1981 القاهرة  بند 524 – صـ 1078 وما بعدها).

ثالثاً : تقدير التعويض :
    وتنص المادة 170 من القانون المدنى على أن: "يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ...".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مُقدراً فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به..........................".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن: "يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ...".
ومن المُقرر فى قضاء النقض أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، يستوى فى إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى، إذ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، فيندرج فى ذلك: العدوان على حق ثابت للمضرور ، كالاعتداء على حق الملكية ، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبى الذي يسوغ التعويض عنه".
(نقض مدنى فى الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990).
كما تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل فى المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى، على أن يراعي القاضي فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره". (نقض مدنى فى الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985).
التعويض عن تفويت الفرصة (ضمن تعويض الضرر المادى):
من المسلم به أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل فى الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع، وليس فى القانون ما يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة.
   ومن المُقرر فى قضاء النقض أنه: "إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر مُحقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادى الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى، بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".
(نقض مدنى فى الطعن رقم 837 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/3/1985 مجموعة المكتب الفنى – السنة 36 – صـ 403).



ثالثاً : الطلبات الختامية  
لكل ما تقدم ، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعى الحكم له بإلزام المدعى عليهم متضامنين بإلزامهم بآداء مبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيها ً فقط لا غير ) تعويضاً للمدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به بمفهوم المواد 163 ، 164 ، 222/1 من القانون المدنى وعلى النحو الوارد تفصيلاً بعرشضة الدعوى ومذكرة الدفاع وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل والطليق من قيود الكفالة .


     وكيل المدعى

    أ. محمد حمدى
         المحامى

0 التعليقات:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More