Featured Video

الثلاثاء، 15 مايو 2012

دعوى تعويض ضد وزارة الداخلية على فقدان أجهزة مصادرة أثناء أحداث 25 يناير

إنه فى يوم                   الموافق    /        /      
بناء على طلب السيد/ ........................وبصفته صاحب ومدير شركة ..................................................ومحلهـا المختار الإدارة القانونية للشركة الكائنة فى نفس العنوان
أنا                                            محضر محكمة                                      قد انتقلت وأعلنت
أولاً : وزير الداخلية بصفته وعنوانه / وزاره الداخلية ش الشيخ ريحان عابدين القاهرة ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطباً مع /  
ثانياً : مدير أمن القاهرة بصفته - وعنوانه - شارع بورسعيد - ميدان باب الخلق - محافظة القاهرة  
مخاطباً مع /
ثالثاً : مأمور قسم شرطة البساتين بصفته - وعنوانه - شارع البساتين العمومى - حى البساتين - محافظة القاهرة .
مخاطباً مع /
الموضوع
      بتاريخ ****/***/****أتهم الطالب فى الدعوى رقم *****2 لسنة ******جنح اقتصادى القاهرة بوصف أنه قلد وبهدف التداول التجارى موضوع اختراع عن جهاز (X431 ماركة لانش ) وبتاريخ 23/2/2010 صدر حكم ضد الطالب بتغريمه مبلغ ثلاثون ألف جنيه مع مصادرة الجهاز المضبوط (X431 ماركة لانش ) وأودع الجهاز على سبيل الأمانة بقسم شرطة البساتين وأستأنف الطالب  الحكم برقم *****لسنة ******جنح مستأنف اقتصادى القاهرة وبتاريخ ***/***/***حكمت المحكمة ببراءة الطالب مما هو مسند إليه .
      وبتاريخ ***/***/****تقدم الطالب بطلب إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لإستراداد الغرامة والجهاز المصادر بشأن الجنحة المذكورة فى صدر هذا الطلب إلا أنه وبصدور قرار نيابة الشون المالية والتجارية باستلام الجهاز المصادر فى ذات الدعوى من قسم شرطة البساتين أفادتنا نيابة الشئون المالية والتجارية بموجب شهادة بعدم إمكانية استلام الجهاز من القسم لحريق القسم فى أحداث 25 يناير
      ولما كان مأمور قسم شرطة البساتين هو المسئول مسئولية كاملة عن فقدان الجهاز المصادر حيث أن الجهاز المصادر كان موجود لديه على صفة الأمانة ؛ وأن وزارة الداخلية وما كانت تمارسه من ممارسات ضد الشعب المصرى من انتهاكات لجميع الحقوق وفساد زريع استشرى داخل جهاز الشرطة

بأكمله وكبت وقمع للحريات مما أدى إلى إنهيار الشعب المصرى لسنوات كبيرة الذى أدى بدوره وبعد طول انتظار إلى إتحاد الشعب المصرى والقيام بثورته المجيدة التى يتحدث عنها العالم حتى الآن .
          وعندما قام الشعب المصرى بحق وبقوة واتحاد بثورته المجيدة تصدت له وزارة الداخلية بأندل وأخس الطرق وهى التصدى للمتظاهرين عن طريق القتل والقنص وكل الطرق التى انتهجوها لقمع المتظاهرين والتى يحاكم عنها الآن وزير الداخلية الأسبق ورئيس الدولة المخلوع .
ولم يقف الأمر عند ذلك إلا أنه وبمجرد إذاعة صور وأخبار قتل وقنص المتظاهرين فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية تجمهر الشعب المصرى أمام أقسام الشرطة وكانت تظاهرات سلمية إلا أن أقسام الشرطة بدأت فى لعب نفس الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية مع المتظاهرين فى ميدان التحرير وميادين الجمهورية الأمر الذى أدى إلى ثورة عارمة والتصدى لمحاولات القتل التى تقوم بها أقسام الشرطة وأيضاً عند التصدى لذلك من الشعب فوجئ الشعب بأن معظم أقسام الشرطة قد تركت خاوية للمتظاهرين بعد فرار أطقم الأقسام وهروبهم من أقسام الشرطة بعد الانسجاب الذى مارسته وزارة الداخلية على جميع المستويات وفى جميع الأنحاء الأمر الذى أدى إلى قيام القلة من المقهورين من النظام السابق بالقيام بالدخول إلى أقسام الشرطة والقيام بسلب ونهب وحرق أقسام الشرطة وتهريب المساجين بالأقسام.
       وكان قسم شرطة البساتين أحد الأقسام التى حدثت فيها تلك الأحداث والتى أدى إلى فقدان الجهاز المصادر فى الدعوى وأنه ما يدرينا أصلاً أن الجهاز المصادر كان موجود أصلاً قبل قيام الثورة أو أن الجهاز سرق من قسم الشرطة قبل أو أثناء أو عقب الثورة كل هذه افتراضات مؤداها الوحيد أن قسم شرطة البساتين قد أصاب الطالب بضرر نتيجة فقدان الجهاز المصادر .
   وفى ذلك عبرت المادة 163 من القانون المدنى  عن هذا الفعل بقولها :" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض "
        وأيضا ما عبرته المادة 164 من القانون المدنى عن هذا بقولها " يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز "
وقد إستقر الفقه والقضاء على أن الضرر هو  الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور فى ماله وشخصه "
ومفاد ذلك أن قسم شرطة البساتين قد أصاب الطالب بأضرار جلية فى ماله عندما تقدم الطالب لإستلام الجهاز بناء على قرار النيابة ولم يجد الجهاز فى القسم وكان ذلك راجع إلى عدم حفظ الأحراز بصورة مؤمنة وهى موضوعة داخل القسم على سبيل الأمانة وعليه فالمسئولية التقصيرية تتضح بجلاء على قسم شرطة البساتين .
وفى هذا قضت محكمة النقض :
أن التعويض فى المسئولية التقصيرية يكون عن أى ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع  
            ( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق جلسة 28/5/2000 )
وأيضا ً قضت :
"واستقر على أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ شموله عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته  وللقاضى تقويمهما بالمال  شرطه ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعا كان أو غير متوقع "
( الطعن رقم 1733 لسنة 62 ق جلسة 1/2/2000)
وأيضا ً قضت :
" إنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الغائب ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أساب مقبولة …. "
( طعن رقم 860 لسنة 45ق جلسة 16/5/1979)
توافر ركن الضرر للطالب
وهنا يكفى الضرر المحتمل - على حد تعبير محكمة النقض لتوافر المسئولية التقصيرية ولكننا سنبين أنواع الضرر التى لحقت بالطالب من جراء الفعلة التى ارتكبها المعلن إليه فى حق الطالب .
(وكما استقر فقهاء القانون ومحكمة النقض على أن الخطأ الموجب للمسئولية هو الانحراف عن السلوك المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير)
(نقض مدنى جلسة 27/12/1983 المجموعة ص 1948 رقم 382 )
والخطأ ثابت يقيناً كما وضحنا لعدالتكم بصدر هذه الصحيفة على قسم شرطة البساتين  
وحيث أن الطالب قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذى يحق له تعويض الطالب عما أصابه من ضرر مادى وأدبى يقدر بمبلغ ********جنيهاً ( فقط وقدره *****************)
      ولما كان فقدان الجهاز المصادر فى الدعوى والموضح بصدر هذه العريضة من قسم شرطة البساتين
كان راجعاً لأسباب تتعلق بقسم شرطة البساتين مما يعتبر هو المتسبب فى فقدانه ؛ ومفاد ذلك أن فقدان الجهاز من قسم الشرطة قد أصاب ضرر على الطالب .
وحيث جرى نص المادة 221/1 من القانون المدنى على أنه إذا لم يكن التعويض مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره 00 ويشمل التعويض مالحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب 000
أولاً : عن الضرر المادى :
   تجلى الضرر المادى فى أبشع صوره .. وقد أصاب الطالب أضراراً مادية كثيرة وهى متمثلة فى :-
**************ج **************** جنيه مصرى لاغير وهى قيمة الجهاز المفقود والخاص بالطالب يضاف إليها مبلغ **************ج ************جنيه قيمة المصاريف والنفقات التى تكبدها الطالب فى التقاضى .ومبلغ **********************قيمة ما فات الطالب من كسب نتيجة لعدم المقدرة على التجارة فى ذلك الجهاز طيلة الفترة ما بين قرار تسليم الجهاز وحكم هيئتكم الموقرة .
ثانياً : التعويض عن الأضرار الأدبية  :
وتتمثل فى ما أصاب الطالب من ألام نفسية ومعنوية من جراء فقدان الجهاز وما لحق به من أسى وآلام نفسية ويقدره الطالب بمبلغ ***********ج **********0
وقد تقدم الطالب بالطلب رقم ******************لسنة **************إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية للتوفيق فى هذه المنازعة وذلك طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 إلا أنه وبجلسة ***/***/**** أصدرت لجنة فض المنازعات توصية برفض الطلب المقدم منا فما كان للطالب إلا أن يلتجئ إلى عدالتكم
بنـــــــــــاء عليــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة (........)تعويضات الكائن مقرها مساكن زينهم بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم .............الموافق ...../ ..../2011 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها  ليسمع المعلن إليهم الحكم عليهم متضامنين بإلزامهم بآداء مبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيها ً فقط لا غير ) تعويضاً للمدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به بمفهوم المواد 163 ، 164 ، 222/1 من القانون المدنى وعلى النحو الوارد تفصيلاً بصدر هذه العريضة وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل والطليق من قيود الكفالة .
ولأجل العلم ........

1 التعليقات:

Play Online Casino for Real Money (No Deposit Bonus Codes
Online casino real money USA no deposit bonuses & free spins, casino bonus codes, no deposit bonus codes and free spin luckyclub.live promotions, no deposit

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More