Featured Video

الثلاثاء، 15 مايو 2012

صيغة دعوى صحة توقيع


إنه فى يوم           الموافق    /        /    
بناء على طلب الأستاذ /............ المقيم -.................................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد حمدى محمد - المحامى الكائن مكتبه فى مدينة 15 مايو - مشروع مبارك
أنا                                         محضر محكمة                                   قد إنتقلت وأعلنت
السيد / ................ - المقيم فى / .................................................                               
مخاطبا مع / ............
               الموضوع
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى ......../........./............باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو :-
الشقة رقم...... بالدور........ بالعقار رقم........... بشارع ........... ................... .
   وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الإثبات والتى تنص على أنه :
يجوز لمن بيده محـرر غير رسمى أن يختصم مـن يشهـد عليـه ذلك المحـرر ليقـر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه و لو كان الإلتزام الوارد بـه غيـر مستحق الآداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتـادة .
وكذلك نص الماده 46 من قانون الإثبات والتى تنص على أنه :
إذا حضر المدعى عليه وأقر ، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات
على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
وكذلك نص الماده 47 من قانون الإثبات والتى تنص على أنه :
إذا لم يحضـر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، ويجوز إستئناف هذا الحكم فـى جميـع الأحـوال .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة             الجزئية الكائن مقرها فى                           
                    أمام الدائرة (                    ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صـباح يوم             الموافق     /     /         وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم عليه بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ فى ........./.........../......والموضح بصدر الصحيفه والمرفـق أصله بمستنـدات الدعوى مـع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ، مع حفظ كافة الحقـوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ؛؛؛؛



كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها


كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها

أولا ـ كيف تترافع ؟؟؟:
إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام
1
ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك.
2
ـ وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي و انفعالاته فقد يكون سارحا حاول أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد.
3
ـ الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء و تكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر.
ـ يستحسن أن تبدأ مرافعتك بإثبات دفوعك كلها مرتبة في محضر الجلسة حتى تمتص رهبة الوقوف أمام المنصة وإذا وجدت القاضي انصرف عنك وتكلم مثلا مع الحاضرين في القاعة مثلا اصمت ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك فالمحامى الشاطر ليس (ريكوردر) أنت تترافع عشان تاخد براءة مش رايح تسمع اللي أنت حافظه بداهة كيف تكلم من لا يسمعك ؟
4
ـ بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت بعملك على أكمل وجه وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير.
ثانيا ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :
نقطة هامة جدا: ( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها زملائنا في العمل وهى أن هناك :
1
ـ الدفوع الموضوعية :
وقعها هام في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى صحتهما .
2 ـ الدفوع الشكلية :
مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة وكل ذلك سنواليه في محاضراتنا القادمة .
اليوم سنفتح شهية زملائنا بنموذج سهل
نبدأ بنموذج سهل وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة:
كيف نجد الثغرات ؟
الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :
1
ـ التراخي في الإبلاغ :
ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ
مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .
هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.
2
ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :
كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي
مثال الشاكي قال
(
ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )
التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )
هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.
3
ـ كيدية الاتهام :
إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .
4
ـ اصطناع التقرير الطبي :
غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟
ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟
5
ـ خلو المحضر من المناظرة :
والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.
6
ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية :
من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟ظ
ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات .

مذكرة دفاع فى جنحة قتل خطأ *




بدفاع السيد \ **************
صفته متهم

ضد



النيابـــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة                                                                                   صفتها سلطة اتهام

فى الجنحة رقم ******لسنة **جنح ****والمحدد لنظرها جلسة **\**\**

                                                                         وكيل المتهم
 
                                                                       أ\ محمد حمدى
                                                                         المحامى


أولا ً : الوقائع

حرصاً منا على ثمين وقت عدالتكم فإننا نود أن نوضح سريعاً حقيقة الأمر وحقيقة الحادث .
   بتاريخ الخامس عشر من يناير عام 2011 وبينما المتهم يقود سيارته الملاكى رقم ******** ملاكى جيزة وفى حدود الساعة الرابعة عصراً واذ بتروسيكل على الجهة اليمنى من الطريق يسير ببطئ وكانت هناك سيارة ربع نقل أمامه وهو يسير خلفها وكانت المسافة بين السيارة الربع نقل وسيارة المتهم حوالى 30 أو 40 متر على الأكثر واذا بسائق السيارة الربع نقل يأخذ يساراً استعداد لتخطى التروسيكل وكان تقريبا بنصف الطريق واستعد المتهم هو الآخر لتخطى التروسيكل .
    وتخطت السيارة الربع نقل التروسيكل وأخذت تكمل السير وعند اقتراب المتهم من التروسيكل وعلى مسافة قصيرة منه وهو فى نهر الطريق إذ فجأة يقوم سائق التروسيكل بالإنحرف يسارا ً كلياً - وسيارة المتهم بنصف الطريق - ليقوم سائق التروسيكل بعبور الطريق غير منتبها ً لحركة السير خلفه وما كان للمتهم إلا أن ضغط كلية على الفرامل بقوة مع محاولة مفادته ؛ وقد أدى الضغط على الفرامل لتأخير سيارة المتهم بقدر الإمكان لمفاداة التروسيكل ولم يستطيع مفاداته كليا وأدى ذلك إلى إصطدام الركن الأيمن الخلفى بالتروسيكل بالكشاف الأيسر الأمامى بالسيارة أدت إلى الصدام ؛ ونتيجة الصدام سقط المجنى عليه (**********) رحمة الله عليه من الصندق المعدنى للتروسيكل - حيث كان يجلس على مجموعة أقفاص بط - على الأسفلت دون أن تمسه السيارة ونتيجة هذه الخبطة أغمى عليه وقام المتهم وسائق التروسيكل بوضع المجنى عليه داخل سيارة المتهم وتم نقله إلى المستشفى ؛ ثم توجه المتهم بعد ذلك إلى قسم شرطة أبشواى لتسليم نفسه .
فى أثناء حدوث هذا التصادم كانت هناك سيارة نقل قيادة السائق ( ************** ) على مدخل البلد شاهد الحادث كاملا  .



ثانيا ً : الدفاع

 المتهم يلتمس من المحكمة الموقرة برائته من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على :-
1- الدفع بانتفاء الخطأ فى جانب المتهم .
2- الدفع بانتفاء رابطة السببية .
3-  الدفع بأن الخطأ نتيجة القوة القاهرة .
4- الدفع باستغراق خطأ قائد التروسيكل الذى كان يركب معه المجنى عليه وخطأ المجنى عليه خطأ المتهم .
5-  انقطاع رابطة السببية .
تلك هى مجمل عناصر الدفوع ونسوق دفاعنا تفصيلاً كالآتى :
أولاً: الدفع بانتفاء الخطأ فى جانب المتهم :
   إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانوناً وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ فى جانب المتهم ، وأن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصالا لسبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذاالخطأ وينتفى الخطأ بانتفاء أحد عناصره ، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وأن الشخص المعتاد لو كان فى مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذى تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه.
   حيث أن المتهم كانت سيارته تسير فى اتجاهها الصحيح حيث الطريق السياحى بإتجاه مركز يوسف الصديق طبقاً للأقوال الواردة فى المحضر وأن التروسيكل كان يقوده شخص أخر بخلاف المجنى عليه وهو يدعى (****************** والذى لم يسأل فى المحضر وأن قائد التروسيكل هذا هو الذى انحرف عن القيادة السليمه حيث أنه جاء من أقصى جانب اليمين للطريق السياحى السريع إلى الشمال فجأة حيث يوجد مدخل قرية كحك دون تقدير ودون النظر الى حاله الطريق وحاول الدخول الى مدخل القرية سالفة الذكر وقد فاجئ سائق التروسيكل المتهم بدخوله فجأة الى الطريق فاصطدم بالسيارة من الجانب الأيسر الأمامى وأدى هذا الاصطدام إلى سقوط المجنى عليه من أعلى التروسيكل مما أدى إلى إصطدامه بالأرض على النحو المرفق بالأوراق مما يقطع باليقين أن المتهم ليس له دخل نهائياً بالتسبب فى هذا الحادث والذى نعتبرة أيضاً مجنى علية لان سيارته تهشمت من الجانب الأيسر الأمامى وأدى بها للتلفيات الواردة بالأوراق .
 وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :
 " جريمة القتل الخطأ أوالإصابه الخطأ تقتضى لإدانة المتهم بها أن تبيّن للمحكمة الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة ، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبت الدليلا لمُعتبر ولا تُؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة "
"طعن جنائى رقم 716 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5 /1983 م"
   " الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثمّ فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ اوالإصابة الخطأ أن يُبيّن ، فضلاً عن مؤدى الأدلة التى اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وأن يُورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه "
طعن رقم 2397 لسنة 33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92   -   طعن رقم 5755 لسنة 51 ق جلسة 9/3/1982م
  " صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت"
 26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق المرصفاوى ص931 بند 2541
ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذى قارفه المتهم ؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون.

ثانياً : الدفع بانتفاء رابطة السببية :
ولما كانت رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولايُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية ، ما هو ثابت من الأوراق أن حالة الرؤيا واضحة لوضوح النهار                
وفى هذا قضت محكمة النقض .
 من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ أوالإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه "
طعن رقم3611لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م   -    طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة11/10/1983م
 جريمة القتل الخطأ أو الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها "
  7/2/1975أحكام نقض س7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508
ثالثاً : الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة :
وحيث إن المتهم لا يدّّ له فى حصول الضرر وليس فى قدرته منعه لانتفاء حريته فى الاختيار بفعل القوة القاهرة والمتمثلة فى وجود تروسيكل  ينحرف عن مصارة الطبيعى فجأة قاطعاً نهر الطريق أمام سيارة المتهم - ويركب فى صندوقه المجنى عليه بطريقة تعرض حياته للخطر غير مبالى بالخطر الذى يتعرض له حيث أنه معرض للسقوط فى أى وقت فجاة من أعلى أقفاص البط التى كان يجلس عليها داخل صندوق التروسيكل -محاولا قطع الطريق فاصطدمت به سيارة المتهم ، أدت إلى سقوط المجنى عليه من أعلى صندوق التروسيكل  فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهم ؛ لكون وقوع الحادث بسبب أجنبى تحققت شرائطه فى القانون ، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهم.
 ومن المقررقانوناً : أن المسئولية تنتفى بالحادث الفجائى والقوة القاهرة ؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها فى القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:
" توافر الحادث القهرى بشرائطه- أثره- انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهرى. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه "
طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م - 1/12/1988ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص938بند 2562
 " من المقررأنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجاني يد فى حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عن من أخطأ "
طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م 
30/6/1969أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516                
 " متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهرى لا يد للمتهم فيه ولا فى قدرته منعه فلا مسئوليه عليه "
طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م
" انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كوّن خطئه بذاته جريمة "
طعن رقم 2969 لسنة 57 ق جلسة17/10/1988م

رابعاً : الدفع باستغراق خطأ قائد التروسيكل الذى كان يركب معه المجنى وخطأ المجنى عليه خطأ المتهم :
  إذا كان خطأ قائد التروسيكل خطأ ً فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطأ الجانى ولايكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطأ المتهم بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً ؛ ولما كان ذلك وكان قائد التروسيكل الذى اختفى اتهامه تماماً من الأوراق هو نفسة الذى تسبب بخطأه فى وقوع الحادث إذ أنه كان علية أن يقطع الطريق بتروى وحيطة وحذر ولكنه لم يهتم وأهمل فى الإبصار خلفه وقطع الطريق فجأة ، فكان خطأه هو العامل الأول فى إحداث الضررالذى أصابه وأصاب المتهم بإتلاف سيارته وأدى إلى سقوط المجنى عليه ووفاته – وكان على النيابه العامة أن تنزل بقائد التروسيكل كمتهم أصلى فى هذه الأوراق .
وأيضاً خطأ المجنى عليه إذ انه جلس طواعية وإختياراً وبإرادته المنفردة داخل صندوق التروسيكل وفوق مجموعة من أقفاص البط بطريقة تعرض حياته للخطر غير مبالى بالخطر الذى يعرض له حياته حيث أنه معرض للسقوط فى أى وقت فجأة من أعلى أقفاص البط التى كان يجلس عليها داخل صندوق التروسيكل  على - سبيل المثال - فى حالة انحراف التروسيكل فجأة أو أن يقوم التروسيكل بالتعدية على مطب بدون تهدئة أو أن يحدث للمجنى له عدم اتذان داخل الصندوق .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :
  " الأصل أن خطأ المضرور ذاته لايرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول فى إحداث الضرر الذى أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول "
3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117المرصفاوى ص 927 بند 2522
" متى كان الحكم قد انتهى فى منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ ً ما وأن الخطأ من جانب المجنى عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم وقبل المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدنى هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبى لا يد للحارس فيه"        
 طعن رقم 2032 لسنة 27ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267
 خامساً : انقطاع رابطةالسببية :
  من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطا الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطا الجانى وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة
20/11/1986أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546
ولما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كان قاصراً ، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه
طعن رقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م
وقد قضت محكمة النقض أيضا في هذا الشأن:
  " بأنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها فى حقه "
طعن رقم 2176 لسنة 17 ق جلسة6/1/1948م
" الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين"
 طعن رقم 10لسنة 13 ق جلسة7/12/1948م
وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ ارتكبه المتهم، وإنما كان خطأ المجنى عليه وخطأ سائق التروسيكل الأمر الذى نتشكك فى نسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّن القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج.
  من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة أن المتهم بعيد كل البعد عن اقتراف هذه الواقعة التى علقت به دون ذنب والتى ساقته الظروف إليها بعد خطأ ورعونة قائد التروسيكل وإهمال المجنى عليه من اتخاذ الحيطة والحذر فى الجلوس بشكل خاطئ أعلى التروسيكل  .
بناء عليه              
وللأسباب الافضل التى تضيفها المحكمة الموقرة وتراها :-
يلتمس المتهم أصليــاً : القضاء ببرائتة مما هو منسوب إليه .
             احتياطياً : 1- استدعاء شاهد الإثبات للواقعة السيد \ **********وسماع أقواله
                              والتى قامت النيابة العامة باستدعائه وطلبه للشهادة أثناء التحقيق ولم يمتثل .
                         2- تحريك الدعوى الجنائية قبل سائق التروسيكل المدعو \**********–
                             المقيم فى*********- بجوار أهلية المجنى عليه بإعتباره هو المتسبب الرئيسى فى هذا الحادث .
                         3- استعمال منتهى الرأفة مع المتهم لكونه لا يد له فى هذا الحادث.

                                                                              وكيل المتهم
 
                                                                            أ\ محمد حمدى
                                                                              المحامى 

مذكرة دفاع فى جنحة قتل خطأ



مذكرة


بدفاع السيد \ ***************
صفته متهم

ضد



النيابـــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة                                                                                   صفتها سلطة اتهام

فى الجنحة رقم *****لسنة ****جنح ********والمحدد لنظرها جلسة **\**\**

                                                                                
       وكيـل المتهـــم
  أ. محمـد حمــدى
                                                                                                   المحامـى

أولا ً : الوقائع

1- بتاريخ **/**/ ***قام الشاكى المدعو / **********المتهم بتقديم شكوى إلى السيد / مأمور مركز ********** يزعم فيها وفحوها إتهام صريح بأن المشكو فى حقه بتاريخ 15/1/2011 صدم نجل الشاكى المدعو / ********* فى مدخل قرية ********بسيارته الملاكى نقل على أثرها لمستشفى القصر العينى وقام المشكو فى حقه بتسليم نفسه لمركز شرطة ********* وحرر عنه المحضر رقم ***أحوال بتاريخ **/***/***فى المركز .
2- بتاريخ 19/1/2011 توفى نجل الشاكى المدعو / ************* بمستشفى القصر العينى .
3- بتاريخ 26/1/2011 قام الشاكى بتحرير محضر برقم 3 أحوال - ولا نعرف فى أى مكان حرر هذا المحضر - وهو محضر آخر بخلاف المحضر المحرر فى مركز شرطة أبشواى وهذا المحضر حرر بعد الحادث بإثنى عشر يوماً ؛ وبعد وفاة نجله بثمانية أيام .
4- 9/2/ 2011 قام الشاكى المدعو / ربيع عبد العليم سالم المتهم بتقديم شكوى المرفقة بالأوراق بزعم أن المحضران اللذان تم تحريرهما تم فقدهما متعللاً بالظروف التى مرت بها البلاد وتم فقدهما فى المركز .
5- قرر الشاكى بأن هذا التصادم المزعوم حدث أمام المارة بمدخل كحك ولم يصطحب الشاكى أحداً من المارة إلى مركز الشرطة عند تحرير المحضر الأخير ولم يذكر إسم أحداً من المارة اللذين شاهدوا هذا الحادث .
6- قيد المحضر الأخير برقم إدارى ثم قامت النيابة العامة بقيد الأوراق برقم جنحة وأتهمت النيابة العامة المشكو فى حقه بأنه طبقا ً لما هو محرر بالأوراق .
7- لم يقدم الشاكى أى دليل فى الأوراق يفيد صحة كلامه المزعوم فى الشكوى .

ثانيا ً : الدفاع

يلتمس المتهم برائته مما هو منسوب إليه تأسيسا على :-
1- انتفاء صلة المتهم بالحادث محل الاتهام طبقاً لمبدأ شخصية العقوبة .
2- تراخى الشاكى فى تحرير المحاضر المزعومة وقيام الدعوى بالكامل على أقوال الشاكى فقط – وعدم  
    وجود شهود للواقعة تؤيد صدق روايته .
3-. عدم توافر أى دليل مادى ملموس بالأوراق على حدوث الحادث أو ارتباطه بالوفاة .
4- خلو الأوراق من أى دليل فنى أو محضر معاينة لمكان وطبيعة الحادث يبين شكل الحادث وحدوثه .
5- خلو الأوراق من ثمة أوراق علاج أو من ثمة تقرير طبى أولى أو نهائى أو ما هو سبب الوفاة وما  
    علاقة الوفاة بالحادث .
6- عدم وجود تحريات المباحث حول الواقعة المزعومة بالأوراق .
أولاً : انتفاء صلة المتهم بالحادث محل الاتهام طبقا لمبدأ شخصية العقوبة  :
        سيدى الرئيس بادئ ذى بدء نود أن نبين لعدالتكم حقيقة الأمر حيث أنه وبتاريخ ***/***/***وفى حوالى الساعة الرابعة والنصف عصراً وعلى الجانب الأيمن للطريق السياحى فى إتجاه مركز يوسف الصديق وبالتحديد على مدخل قرية كحك فوجئ المتهـــم أثنــاء قيادتــه لسيارتـه الملاكـى بإنقلاب تروسيكل - كان كان يسير أمام مدخل القرية - بعد أن تخطى قائد هذا التروسيكل مطب صناعى على مدخل القرية بسرعة عالية مما أدى فقد قائد التروسيكل توازنه وتحكمه فى التروسيكل أثناء القيادة وهذا التروسيكل سيدى الرئيس كان يجلس فى صندوقه الخلفى المجنى عليه نجل الشاكى أعلى أقفاص بط  الأمر الذى تسبب بسقوط كلاً من قائد التروسيكل المدعو/ أحمد شعبان حامد – المقيم فى الشواشنة والمجنى عليه على الأرض الأمر الذى أدى إلى إصابتهما وحدوث إغماء للمجنى عليه نجل الشاكى وبشهامة الرجال ترجل المتهم سيدى الرئيس من سيارته وقام بمساعدة المارة بالطريق بمحاولة لإنقاذ المجنى عليه ولكنه كان فى غيبوبة فقام بوضع المجنى عليه داخل سيارته هو وقائد التروسيكل المصاب بسحجات كثيرة فى جسمه وقام بتوصيلهما إلى مستشفى أبشواى العام وتم تحرير محضر بالواقعة وتم سؤال المتهم بالمحضر رقم 23 أحوال فى ***/**/****مركز شرطة ******وتم أخذ أقواله وأقوال سائق التروسيكل ثم إنصرف المتهم من مركز الشرطة بعد أن أدلى بشهادته ؛ إلا أنه بعد ذلك فوجئ المتهم سيدى الرئيس أن عم المجنى عليه قام بتحرير محضر ضده بأنه هو الذى أصاب المجنى عليه وصدمه بسيارته الملاكى ثم المحاضر المتوالية من والد المجنى عليه والتى سوف نتحدث عن كيديتها لاحقاً  وعدم صدقها .
       الأوراق سيدى الرئيس جائت خالية تماماً من أية أدلة مادية تفيد قيام المتهم بهذا الحادث وجائت فقط كلها على لسان الشاكى الذى لم يرى الحادث مطلاقاً ولكنه بالتأكيد روى له بأن سيارة ملاكى قامت بنقل نجله المصاب إلى المستشفى إذاً فهو الذى صدم نجلى ؟؟؟؟ هذه هى الرواية التى ابتكرها الشاكى سيدى الرئيس قام بتأليفها وتصديقها وعقله متوهم بأن استنتاجه صحيح .
       سيدى الرئيس إن المتهم لا يد له فى هذا الحداث اللهم أنه قام وبشهامة وأخلاق القرية محاولاً إنقاذ إنسان ملقى على قارعة الطريق ولكن تسرع الآخرين والقذف والكيل بالإتهامات إلى الناس كان هو جزائه وجزاء شهامته .
" من المقرر قانوناً أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ، أن تبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حيث وقوع الحادث "
(طعن رقم 1217 لسنه 34ق جلسة 2/11/1964)
" جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية ، انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها "
( طعن رقم 759 لسنه 25ق جلسة 7/2/1956)
"من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق مع السير العادى للأمور ، و أن خطأ الغير ومنهم المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة "
     ( الطعن رقم  911 لسنة 39  مكتب فنى صادر بتاريخ 17-11-1969  صفحة رقم 1270 )
ثانياً : تراخى الشاكى فى تحرير المحاضر المزعومة وقيام الدعوى بالكامل على أقوال الشاكى فقط – وعدم وجود شهود للواقعة تؤيد صدق روايته :
          سيـــدى الرئيـــس هذه المحاضر المحررة كيديـــاً مــن قبــل الشاكــى ولا نعــرف لها أساساً من الصحة نود أن نوضحها لعدالتكم .   
1-  بتاريخ 26/1/2011 قام الشاكى بتحرير محضر برقم ******* أحوال - ولا نعرف ما هو مضمونه ومن يشتكيه فى هذا المحضر - وهو محضر آخر بخلاف المحضر المحرر فى مركز شرطة *******وهذا المحضر المحرر من الشاكى حرر بعد الحادث بإثنى عشر يوماً ؛ وبعد وفاة نجله بثمانية أيام  حيث أن الحادث المدعى كان فى يوم 15/1/2011 هذا إذا كان هذا المحضر له علاقة بالحادثة .
2-  بتاريخ مجهول قام الشاكى بتقديم شكوى إلى السيد / مأمور مركز **********ق ضد المتهم وكان فحواها أن المتهم صدم نجله ويطلب بإتخاذ اللازم ضد المتهم حتى لا يضيع حق نجله   متعللاً بأن المحضران اللذان تم تحريرهما قد تم حرقهما فى الأحداث التى مرت بها البلاد والتى كانت يوم الجمعة الموافق 28/1/2011  تم تقديم تلك الشكوى سيدى الرئيس وتحرر عنها المحضر المرفق بالأوراق بعد حدوث الأحداث المتعلل بها بإثنى عشر يوماً على الفرض الجدلـى أن الشكــوى تــم تقديمهــا فــى نفس اليوم الذى حرر فيه المحضر المرفق بالأوراق بتاريخ 9/2/2011 .
       والقصد من وراء ذلك سيدى الرئيس أن الشاكى حرر محاضر وهو لا يعلم بحقيقة الواقعة فكيف أتهم أحداً سيدى الرئيس وأنا غير متأكد ومتيقن بأنه هو مرتكب ذلك الإتهام ؛ وهل نرمى الناس بالباطل سيدى الرئيس ؟؟؟؟ ثم سيدى الرئيس على الفرض الجدلى بقيام الواقعة  فقام بتحرير أول محضر بعد الحادث بإثنى عشر يوماً – وقبل الأحداث التى مرت بها البلاد  فلماذا قام بتحرير هذا المحضر وهناك محضر محرر أصلاً بالواقعة وهذا لا يوجد له  تفسير سيدى الرئيس إلا محاولة لتلفيق التهم  بالباطل وإبتزاز المتهم ثم قام بتقديم الشكوى متعللاً بحرق الأوراق بعد الأحداث التى مرت بها البلاد بإثنى عشر يوماً أيضاً ...سيدى الرئيس هل أكون صاحب حق وأتراخى كل تلك الفترة حتى أحاول أن أبحث عن هذا الحق .   
    أيضا ً سيدى الرئيس لم يذكر الشاكى أية شئ غير أن المتهم صدم نجله لم يبين كيف ولا متى ولا ما هى ظروف وملابسات الحادث فمن أين له اليقين بأن المتهم هو مرتكب الحادث وهو لا يعلم بأية شئ عن الحادث .
    وأيضاً لم يقم الشاكى بإصطحاب أحداً من المارة المدعى حدوث الحادث أمامهم– مع العلم سيدى الرئيس بأن هذه المنطقة الريفية يعرف كل شخص فيها الآخرين معرفة تكاد تصل إلى حد القرابة وصلة الدم والنسب طبقاً للعادات الريفية فى هذه المنطقة  فلم يقم بذلك لأنه يعرف أن المتهم لا علاقة له بالحادث ولكنها محاولة لإبتزاز المتهم مستغلاً فى ذلك الظروف التى مرت بها البلاد - فنجله توفى ولا يوجد تعويض أو دية من أحد فكان هناك الرجل الذى أودت به شهامته إلى الوقوع فى يد هؤلاء المستغلين وببراعة وإستغلالاً لظروف البلاد تقدم الشاكى بشكواه ضد المتهم الأمر الذى سوف يرجع عليه المتهم بتهمة البلاغ الكاذب بعد صدور حكم البراءة من عدالتكم لتنصروا المظلوم ولترفعوا كلمة الحق .


ثالثاً : عـدم توافـر أى دليـل مـادى ملمــوس بالأوراق علـــى حـــدوث الحـادث أو ارتباطه بالوفــاة:
    سيدى الرئيس فالأوراق جاءت خالية تماماً من أية أدلة مادية تفيد وقوع الحادث – سواء كانت شهادة شهود عيان للحادث أو معاينة مركز الشرطة أو تقرير فنى من جهة المرور المختصة – اللهم إلا شهادة والد المجنى عليه والذى لم يكن متواجداً وقت وقوع الحادث المزعوم  – كما قرر – والذى جاءت روايته  سمعية والتى أدلى بها فى محاضره والتى لا نعلم حتى مصدرها فلم يأت بأسماء لهؤلاء الشهود المدعى حدوث الحادث أمامهم – المارة بالطريق كما إدعى – مع العلم سيدى الرئيس بأن هذه المنطقة الريفية يعرف كل شخص فيها الآخرين معرفة تكاد تصل إلى حد القرابة وصلة الدم والنسب .
    فعدم وجود أدلة مادية أو فنية ملموسة بالأوراق ومن أمثلتها أقوال شهود الواقعة العيان – محضر معاينة لمكان الحادث – تقرير فنى عن مكان وقوع الحادث ... الخ - كل هذه الأدلة مع عدم وجودها بالأوراق لا يمكن معه أن تبسط المحكمة الموقرة رقابتها على حقيقة الواقعة وعلى مدى ارتباطها بالمتهم – الأمر الذى لا يستقيم معه صدور حكم بإدانة المتهم – لإبتناء الواقعة برمتها على رواية وشهادة من لم يكن متواجدا أثناء وقوع الحداث – مما يمكن معه صدق الأقوال أو كذبها والشك يفسر دائما لصالح المتهم.
    كما أن الوفاة الحاصلة بتاريخ 19/1/2011 كيف نتبين أصلاً أنها حصلت نتيجة للحادث المزعوم فقد تكون الوفاة طبيعية أصلاً ولا علاقة للوفاة بسقوط المجنى عليه من أعلى التروسيكل كما وضحنا لعدالتكم سابقاً .  
رابعاً : خلو الأوراق من أى دليـل فنــى أو محضــر معاينــة لمكــان وطبيعــة الحادث يبين شكـــل الحــادث وحدوثه :  
    سيدى الرئيس إن الأوراق جائت خالية تماماً من ثمة دليل فنى أو محضر معاينة لمكان الحادث متعللاً الشاكى فى ذلك بالأحداث التى مرت بها البلاد فكيف سيدى الرئيس وازاء خلو الأوراق تماما من تقرير فنى عن الحادث أو محضر معاينة يمكن المحكمة من بسط رقابتها على ظروف الحادث وملابساته ومعرفة مدى خطأ المتهم على الفرض الجدلى على وقوع الواقعة  ومدى الضرر الواقع على المجنى عليه وما إذا كان الخطأ فى جانب المتهم أم المجنى عليه –وما هى ظروف وملابسات الواقع  فإن عدالة المحكمة لا تتمكن والحال كذلك من بسط رقابتها على وقائع الحادث – فيستحيل عليها اثبات خطأ المتهم ؛ وأن الأوراق - مع خلوها من تقارير فنية – تقوم بكامل وقائعها على أقوال من لم يكن متواجداً بمكان الحادث فلا يمكن أن تثبت وقوع الواقعة استناداً لأقوال هذا الشاكى فقط .

" متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتى القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر ، على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر فى عظمتى العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبى الموقع عليه ، كما فاته أن يبين إصابات المجنى عليها الأولى التى لحقتها من جراء اصطدامها بالسيارة وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابتها ووفاتها استناداً إلى دليل فنى ، فأن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة "  (طعن رقم 1969 لسنه 30 ق جلسة 28/3/1966)
خامساً : خلو الأوراق من ثمة أوراق علاج أو من ثمة تقرير طبى أولى أو نهائى أو ما هو سبب الوفاة وما علاقة الوفاة بالحادث :
         سيدى الرئيس إن الأوراق جائت خالية تماماً وعارية من ثمة أى تقرير طبى أو أوراق علاج أو ما هى الإصابة التى لحقت وأودت بحياة المجنى عليه أو أى شئ يمكن المحكمة سيدى الرئيس من التأكد من حدوث الواقعة طبقاً لأقوال الشاكى وأن يتبين منها توافر الخطأ فى جانب المجنى عليه فعلى الفرض الجدلى من صحة الواقعة وما هى هذه الإصابات التى أودت بحياته وكيف يتبين لنا وفاة المجنى عليه فى المستشفى وكيف ينبين لنا أصلاً دخوله لمستشفى القصر العينى ؟؟؟؟ أسئلة كثيرة سيدى الرئيس ولا يوجد لها إجابة سوى اللهم وجود أقوال الشاكى ومحاضره المزعومة وشكواه المزعومة والتى كيف يتبين للمحكمة مدى صحتها .
سادساً : عدم وجود تحريات المباحث حول الواقعة المزعومة بالأوراق :
         سيدى الرئيس كان على النيابة العامة عند عرض الأوراق عليها أن تتحرى الدقة قبل إتهام الأبرياء فالنيابة العامة لم تكلف نفسها جهداً بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها طالما لا يوجد ثمة دليل على الواقعة وأن المحاضر تم حرقها وأن المتهم قام فعلاً بصدم نجل الشاكى بسيارته وأن الوفاة جائت نتيجة لهذا الحادث المزعوم وأن أقوال الشاكى فعلا ً صحيحة ولا يوجد فيها ثمة إبتزاز للآخرين وإلقاء التهم بالباطل على الآخرين وأن المتهم قام بتسليم نفسه لمركز شرطة أبشواى بأنه هو مرتكب الحادث طبقا ً للأقوال المزعومة والمرسلة من الشاكى وأن هذا الحادث أصلاً حدث أم لم يحدث وأن هذه الواقعة أرتكبت أم لم ترتكب وأين هى وفاة المجنى عليه أهى بمستشفى القصر العينى أم خارجها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أسئلة كثيرة سيدى الرئيس كانت يجب على النيابة العامة البحث عن إجابات مقنعة لها قبل توجيه هذا الإتهام .
    هذا والأمر كذلك سيدى الرئيس كان على النيابة العامة أن تتأكد كما بينا من إجابات الأسئلة السابقة وأن تتأكد من حدوث الواقعة كما صورها الشاكى وإلا كان يجب عليها ‘صدار قرارها بحفظ الأوراق والتى كانت ستؤكده تحريات المباحث حول الواقعة والتى سوف تكون سهلة الحصول عليها خاصة وهذه المنطقة الريفية .  
بناء عليه
ولما تراه الهيئة الموقرة من أسباب أعدل وإسناد أحكم :
فالمتهم يطلب أصلياً واحتياطياً برائته مما هو منسوب إليه فى هذه الدعوى .
       وكيـل المتهـــم
  أ. محمـد حمــدى
   المحامـى 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More