Featured Video

الثلاثاء، 15 مايو 2012

مذكرة دفاع فى جنحة قتل خطأ



مذكرة


بدفاع السيد \ ***************
صفته متهم

ضد



النيابـــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة                                                                                   صفتها سلطة اتهام

فى الجنحة رقم *****لسنة ****جنح ********والمحدد لنظرها جلسة **\**\**

                                                                                
       وكيـل المتهـــم
  أ. محمـد حمــدى
                                                                                                   المحامـى

أولا ً : الوقائع

1- بتاريخ **/**/ ***قام الشاكى المدعو / **********المتهم بتقديم شكوى إلى السيد / مأمور مركز ********** يزعم فيها وفحوها إتهام صريح بأن المشكو فى حقه بتاريخ 15/1/2011 صدم نجل الشاكى المدعو / ********* فى مدخل قرية ********بسيارته الملاكى نقل على أثرها لمستشفى القصر العينى وقام المشكو فى حقه بتسليم نفسه لمركز شرطة ********* وحرر عنه المحضر رقم ***أحوال بتاريخ **/***/***فى المركز .
2- بتاريخ 19/1/2011 توفى نجل الشاكى المدعو / ************* بمستشفى القصر العينى .
3- بتاريخ 26/1/2011 قام الشاكى بتحرير محضر برقم 3 أحوال - ولا نعرف فى أى مكان حرر هذا المحضر - وهو محضر آخر بخلاف المحضر المحرر فى مركز شرطة أبشواى وهذا المحضر حرر بعد الحادث بإثنى عشر يوماً ؛ وبعد وفاة نجله بثمانية أيام .
4- 9/2/ 2011 قام الشاكى المدعو / ربيع عبد العليم سالم المتهم بتقديم شكوى المرفقة بالأوراق بزعم أن المحضران اللذان تم تحريرهما تم فقدهما متعللاً بالظروف التى مرت بها البلاد وتم فقدهما فى المركز .
5- قرر الشاكى بأن هذا التصادم المزعوم حدث أمام المارة بمدخل كحك ولم يصطحب الشاكى أحداً من المارة إلى مركز الشرطة عند تحرير المحضر الأخير ولم يذكر إسم أحداً من المارة اللذين شاهدوا هذا الحادث .
6- قيد المحضر الأخير برقم إدارى ثم قامت النيابة العامة بقيد الأوراق برقم جنحة وأتهمت النيابة العامة المشكو فى حقه بأنه طبقا ً لما هو محرر بالأوراق .
7- لم يقدم الشاكى أى دليل فى الأوراق يفيد صحة كلامه المزعوم فى الشكوى .

ثانيا ً : الدفاع

يلتمس المتهم برائته مما هو منسوب إليه تأسيسا على :-
1- انتفاء صلة المتهم بالحادث محل الاتهام طبقاً لمبدأ شخصية العقوبة .
2- تراخى الشاكى فى تحرير المحاضر المزعومة وقيام الدعوى بالكامل على أقوال الشاكى فقط – وعدم  
    وجود شهود للواقعة تؤيد صدق روايته .
3-. عدم توافر أى دليل مادى ملموس بالأوراق على حدوث الحادث أو ارتباطه بالوفاة .
4- خلو الأوراق من أى دليل فنى أو محضر معاينة لمكان وطبيعة الحادث يبين شكل الحادث وحدوثه .
5- خلو الأوراق من ثمة أوراق علاج أو من ثمة تقرير طبى أولى أو نهائى أو ما هو سبب الوفاة وما  
    علاقة الوفاة بالحادث .
6- عدم وجود تحريات المباحث حول الواقعة المزعومة بالأوراق .
أولاً : انتفاء صلة المتهم بالحادث محل الاتهام طبقا لمبدأ شخصية العقوبة  :
        سيدى الرئيس بادئ ذى بدء نود أن نبين لعدالتكم حقيقة الأمر حيث أنه وبتاريخ ***/***/***وفى حوالى الساعة الرابعة والنصف عصراً وعلى الجانب الأيمن للطريق السياحى فى إتجاه مركز يوسف الصديق وبالتحديد على مدخل قرية كحك فوجئ المتهـــم أثنــاء قيادتــه لسيارتـه الملاكـى بإنقلاب تروسيكل - كان كان يسير أمام مدخل القرية - بعد أن تخطى قائد هذا التروسيكل مطب صناعى على مدخل القرية بسرعة عالية مما أدى فقد قائد التروسيكل توازنه وتحكمه فى التروسيكل أثناء القيادة وهذا التروسيكل سيدى الرئيس كان يجلس فى صندوقه الخلفى المجنى عليه نجل الشاكى أعلى أقفاص بط  الأمر الذى تسبب بسقوط كلاً من قائد التروسيكل المدعو/ أحمد شعبان حامد – المقيم فى الشواشنة والمجنى عليه على الأرض الأمر الذى أدى إلى إصابتهما وحدوث إغماء للمجنى عليه نجل الشاكى وبشهامة الرجال ترجل المتهم سيدى الرئيس من سيارته وقام بمساعدة المارة بالطريق بمحاولة لإنقاذ المجنى عليه ولكنه كان فى غيبوبة فقام بوضع المجنى عليه داخل سيارته هو وقائد التروسيكل المصاب بسحجات كثيرة فى جسمه وقام بتوصيلهما إلى مستشفى أبشواى العام وتم تحرير محضر بالواقعة وتم سؤال المتهم بالمحضر رقم 23 أحوال فى ***/**/****مركز شرطة ******وتم أخذ أقواله وأقوال سائق التروسيكل ثم إنصرف المتهم من مركز الشرطة بعد أن أدلى بشهادته ؛ إلا أنه بعد ذلك فوجئ المتهم سيدى الرئيس أن عم المجنى عليه قام بتحرير محضر ضده بأنه هو الذى أصاب المجنى عليه وصدمه بسيارته الملاكى ثم المحاضر المتوالية من والد المجنى عليه والتى سوف نتحدث عن كيديتها لاحقاً  وعدم صدقها .
       الأوراق سيدى الرئيس جائت خالية تماماً من أية أدلة مادية تفيد قيام المتهم بهذا الحادث وجائت فقط كلها على لسان الشاكى الذى لم يرى الحادث مطلاقاً ولكنه بالتأكيد روى له بأن سيارة ملاكى قامت بنقل نجله المصاب إلى المستشفى إذاً فهو الذى صدم نجلى ؟؟؟؟ هذه هى الرواية التى ابتكرها الشاكى سيدى الرئيس قام بتأليفها وتصديقها وعقله متوهم بأن استنتاجه صحيح .
       سيدى الرئيس إن المتهم لا يد له فى هذا الحداث اللهم أنه قام وبشهامة وأخلاق القرية محاولاً إنقاذ إنسان ملقى على قارعة الطريق ولكن تسرع الآخرين والقذف والكيل بالإتهامات إلى الناس كان هو جزائه وجزاء شهامته .
" من المقرر قانوناً أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ، أن تبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حيث وقوع الحادث "
(طعن رقم 1217 لسنه 34ق جلسة 2/11/1964)
" جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية ، انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها "
( طعن رقم 759 لسنه 25ق جلسة 7/2/1956)
"من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق مع السير العادى للأمور ، و أن خطأ الغير ومنهم المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة "
     ( الطعن رقم  911 لسنة 39  مكتب فنى صادر بتاريخ 17-11-1969  صفحة رقم 1270 )
ثانياً : تراخى الشاكى فى تحرير المحاضر المزعومة وقيام الدعوى بالكامل على أقوال الشاكى فقط – وعدم وجود شهود للواقعة تؤيد صدق روايته :
          سيـــدى الرئيـــس هذه المحاضر المحررة كيديـــاً مــن قبــل الشاكــى ولا نعــرف لها أساساً من الصحة نود أن نوضحها لعدالتكم .   
1-  بتاريخ 26/1/2011 قام الشاكى بتحرير محضر برقم ******* أحوال - ولا نعرف ما هو مضمونه ومن يشتكيه فى هذا المحضر - وهو محضر آخر بخلاف المحضر المحرر فى مركز شرطة *******وهذا المحضر المحرر من الشاكى حرر بعد الحادث بإثنى عشر يوماً ؛ وبعد وفاة نجله بثمانية أيام  حيث أن الحادث المدعى كان فى يوم 15/1/2011 هذا إذا كان هذا المحضر له علاقة بالحادثة .
2-  بتاريخ مجهول قام الشاكى بتقديم شكوى إلى السيد / مأمور مركز **********ق ضد المتهم وكان فحواها أن المتهم صدم نجله ويطلب بإتخاذ اللازم ضد المتهم حتى لا يضيع حق نجله   متعللاً بأن المحضران اللذان تم تحريرهما قد تم حرقهما فى الأحداث التى مرت بها البلاد والتى كانت يوم الجمعة الموافق 28/1/2011  تم تقديم تلك الشكوى سيدى الرئيس وتحرر عنها المحضر المرفق بالأوراق بعد حدوث الأحداث المتعلل بها بإثنى عشر يوماً على الفرض الجدلـى أن الشكــوى تــم تقديمهــا فــى نفس اليوم الذى حرر فيه المحضر المرفق بالأوراق بتاريخ 9/2/2011 .
       والقصد من وراء ذلك سيدى الرئيس أن الشاكى حرر محاضر وهو لا يعلم بحقيقة الواقعة فكيف أتهم أحداً سيدى الرئيس وأنا غير متأكد ومتيقن بأنه هو مرتكب ذلك الإتهام ؛ وهل نرمى الناس بالباطل سيدى الرئيس ؟؟؟؟ ثم سيدى الرئيس على الفرض الجدلى بقيام الواقعة  فقام بتحرير أول محضر بعد الحادث بإثنى عشر يوماً – وقبل الأحداث التى مرت بها البلاد  فلماذا قام بتحرير هذا المحضر وهناك محضر محرر أصلاً بالواقعة وهذا لا يوجد له  تفسير سيدى الرئيس إلا محاولة لتلفيق التهم  بالباطل وإبتزاز المتهم ثم قام بتقديم الشكوى متعللاً بحرق الأوراق بعد الأحداث التى مرت بها البلاد بإثنى عشر يوماً أيضاً ...سيدى الرئيس هل أكون صاحب حق وأتراخى كل تلك الفترة حتى أحاول أن أبحث عن هذا الحق .   
    أيضا ً سيدى الرئيس لم يذكر الشاكى أية شئ غير أن المتهم صدم نجله لم يبين كيف ولا متى ولا ما هى ظروف وملابسات الحادث فمن أين له اليقين بأن المتهم هو مرتكب الحادث وهو لا يعلم بأية شئ عن الحادث .
    وأيضاً لم يقم الشاكى بإصطحاب أحداً من المارة المدعى حدوث الحادث أمامهم– مع العلم سيدى الرئيس بأن هذه المنطقة الريفية يعرف كل شخص فيها الآخرين معرفة تكاد تصل إلى حد القرابة وصلة الدم والنسب طبقاً للعادات الريفية فى هذه المنطقة  فلم يقم بذلك لأنه يعرف أن المتهم لا علاقة له بالحادث ولكنها محاولة لإبتزاز المتهم مستغلاً فى ذلك الظروف التى مرت بها البلاد - فنجله توفى ولا يوجد تعويض أو دية من أحد فكان هناك الرجل الذى أودت به شهامته إلى الوقوع فى يد هؤلاء المستغلين وببراعة وإستغلالاً لظروف البلاد تقدم الشاكى بشكواه ضد المتهم الأمر الذى سوف يرجع عليه المتهم بتهمة البلاغ الكاذب بعد صدور حكم البراءة من عدالتكم لتنصروا المظلوم ولترفعوا كلمة الحق .


ثالثاً : عـدم توافـر أى دليـل مـادى ملمــوس بالأوراق علـــى حـــدوث الحـادث أو ارتباطه بالوفــاة:
    سيدى الرئيس فالأوراق جاءت خالية تماماً من أية أدلة مادية تفيد وقوع الحادث – سواء كانت شهادة شهود عيان للحادث أو معاينة مركز الشرطة أو تقرير فنى من جهة المرور المختصة – اللهم إلا شهادة والد المجنى عليه والذى لم يكن متواجداً وقت وقوع الحادث المزعوم  – كما قرر – والذى جاءت روايته  سمعية والتى أدلى بها فى محاضره والتى لا نعلم حتى مصدرها فلم يأت بأسماء لهؤلاء الشهود المدعى حدوث الحادث أمامهم – المارة بالطريق كما إدعى – مع العلم سيدى الرئيس بأن هذه المنطقة الريفية يعرف كل شخص فيها الآخرين معرفة تكاد تصل إلى حد القرابة وصلة الدم والنسب .
    فعدم وجود أدلة مادية أو فنية ملموسة بالأوراق ومن أمثلتها أقوال شهود الواقعة العيان – محضر معاينة لمكان الحادث – تقرير فنى عن مكان وقوع الحادث ... الخ - كل هذه الأدلة مع عدم وجودها بالأوراق لا يمكن معه أن تبسط المحكمة الموقرة رقابتها على حقيقة الواقعة وعلى مدى ارتباطها بالمتهم – الأمر الذى لا يستقيم معه صدور حكم بإدانة المتهم – لإبتناء الواقعة برمتها على رواية وشهادة من لم يكن متواجدا أثناء وقوع الحداث – مما يمكن معه صدق الأقوال أو كذبها والشك يفسر دائما لصالح المتهم.
    كما أن الوفاة الحاصلة بتاريخ 19/1/2011 كيف نتبين أصلاً أنها حصلت نتيجة للحادث المزعوم فقد تكون الوفاة طبيعية أصلاً ولا علاقة للوفاة بسقوط المجنى عليه من أعلى التروسيكل كما وضحنا لعدالتكم سابقاً .  
رابعاً : خلو الأوراق من أى دليـل فنــى أو محضــر معاينــة لمكــان وطبيعــة الحادث يبين شكـــل الحــادث وحدوثه :  
    سيدى الرئيس إن الأوراق جائت خالية تماماً من ثمة دليل فنى أو محضر معاينة لمكان الحادث متعللاً الشاكى فى ذلك بالأحداث التى مرت بها البلاد فكيف سيدى الرئيس وازاء خلو الأوراق تماما من تقرير فنى عن الحادث أو محضر معاينة يمكن المحكمة من بسط رقابتها على ظروف الحادث وملابساته ومعرفة مدى خطأ المتهم على الفرض الجدلى على وقوع الواقعة  ومدى الضرر الواقع على المجنى عليه وما إذا كان الخطأ فى جانب المتهم أم المجنى عليه –وما هى ظروف وملابسات الواقع  فإن عدالة المحكمة لا تتمكن والحال كذلك من بسط رقابتها على وقائع الحادث – فيستحيل عليها اثبات خطأ المتهم ؛ وأن الأوراق - مع خلوها من تقارير فنية – تقوم بكامل وقائعها على أقوال من لم يكن متواجداً بمكان الحادث فلا يمكن أن تثبت وقوع الواقعة استناداً لأقوال هذا الشاكى فقط .

" متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتى القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر ، على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر فى عظمتى العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبى الموقع عليه ، كما فاته أن يبين إصابات المجنى عليها الأولى التى لحقتها من جراء اصطدامها بالسيارة وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابتها ووفاتها استناداً إلى دليل فنى ، فأن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة "  (طعن رقم 1969 لسنه 30 ق جلسة 28/3/1966)
خامساً : خلو الأوراق من ثمة أوراق علاج أو من ثمة تقرير طبى أولى أو نهائى أو ما هو سبب الوفاة وما علاقة الوفاة بالحادث :
         سيدى الرئيس إن الأوراق جائت خالية تماماً وعارية من ثمة أى تقرير طبى أو أوراق علاج أو ما هى الإصابة التى لحقت وأودت بحياة المجنى عليه أو أى شئ يمكن المحكمة سيدى الرئيس من التأكد من حدوث الواقعة طبقاً لأقوال الشاكى وأن يتبين منها توافر الخطأ فى جانب المجنى عليه فعلى الفرض الجدلى من صحة الواقعة وما هى هذه الإصابات التى أودت بحياته وكيف يتبين لنا وفاة المجنى عليه فى المستشفى وكيف ينبين لنا أصلاً دخوله لمستشفى القصر العينى ؟؟؟؟ أسئلة كثيرة سيدى الرئيس ولا يوجد لها إجابة سوى اللهم وجود أقوال الشاكى ومحاضره المزعومة وشكواه المزعومة والتى كيف يتبين للمحكمة مدى صحتها .
سادساً : عدم وجود تحريات المباحث حول الواقعة المزعومة بالأوراق :
         سيدى الرئيس كان على النيابة العامة عند عرض الأوراق عليها أن تتحرى الدقة قبل إتهام الأبرياء فالنيابة العامة لم تكلف نفسها جهداً بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها طالما لا يوجد ثمة دليل على الواقعة وأن المحاضر تم حرقها وأن المتهم قام فعلاً بصدم نجل الشاكى بسيارته وأن الوفاة جائت نتيجة لهذا الحادث المزعوم وأن أقوال الشاكى فعلا ً صحيحة ولا يوجد فيها ثمة إبتزاز للآخرين وإلقاء التهم بالباطل على الآخرين وأن المتهم قام بتسليم نفسه لمركز شرطة أبشواى بأنه هو مرتكب الحادث طبقا ً للأقوال المزعومة والمرسلة من الشاكى وأن هذا الحادث أصلاً حدث أم لم يحدث وأن هذه الواقعة أرتكبت أم لم ترتكب وأين هى وفاة المجنى عليه أهى بمستشفى القصر العينى أم خارجها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أسئلة كثيرة سيدى الرئيس كانت يجب على النيابة العامة البحث عن إجابات مقنعة لها قبل توجيه هذا الإتهام .
    هذا والأمر كذلك سيدى الرئيس كان على النيابة العامة أن تتأكد كما بينا من إجابات الأسئلة السابقة وأن تتأكد من حدوث الواقعة كما صورها الشاكى وإلا كان يجب عليها ‘صدار قرارها بحفظ الأوراق والتى كانت ستؤكده تحريات المباحث حول الواقعة والتى سوف تكون سهلة الحصول عليها خاصة وهذه المنطقة الريفية .  
بناء عليه
ولما تراه الهيئة الموقرة من أسباب أعدل وإسناد أحكم :
فالمتهم يطلب أصلياً واحتياطياً برائته مما هو منسوب إليه فى هذه الدعوى .
       وكيـل المتهـــم
  أ. محمـد حمــدى
   المحامـى 

0 التعليقات:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More